الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

349

بيان الأصول

الأصولية أكثر وأعظم من استعماله في المسألة الفرعية . والوجوه التي قيل بها لجواز التمسك به في ترجيح أحد الخبرين على الآخر مثل : انّه ليس العمل بالقياس بل عمل بالخبر « 1 » والدليل الذي طابق مدلوله مدلول القياس ، أو أنّ الترجيح به من قبيل العمل لتنقيح الموضوع أي الخبر الحجة ، أو غير ذلك ، كلها ضعيفة لا يخرج بها من اعمال القياس في الدين لوضوح كون الترجيح في هذه المسألة الأصولية من القياس في الدين أظهر منه وأشنع من القياس في المسألة الفرعية . ولا حول ولا قوة إلّا باللّه ، والحمد للّه الذي هدانا إلى ولاية أهل البيت علي أمير المؤمنين وأولاده الأئمة المعصومين ، وصلّى اللّه على سيدنا محمد وآله الطاهرين .

--> ( 1 ) . حكاه المحقق رحمه اللّه في معارج الأصول : 186 .